(الحكم الفقهي
في نظرية إدارة التوحش وإدارة مناطق الثورة)
الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد..
فقد وردتني أسئلة مهمة فحواها:
سؤال 1- ما رأيكم في ما
يذكر في نظرية إدارة التوحش واستدراج العدو لبلاد المسلمين لمواجهته؟
سؤال 2 -الشعوب الثائرة لا تريد إسقاط النظام العالمي
الجديد ومواجهة الحملة الصليبية إنما تريد تحقيق العدل والحرية والعيش الكريم لشعبها
الذي انتفضت من أجله فهي حتى على المستوى القطري تخشى المطالبة بالحكم بالشريعة إما
خوفا أو جهلا أو غير ذلك فكيف تحمل مثل هذه الشعوب هذه المسؤولية الكبرى والتحدي العظيم
الذي عجزت عنه كافة التيارات الإسلامية بكل أطيافها فمن باب أولى ألا تقدر هذه الشعوب
المغلوبة على أمرها على مثل هذا الأمر؟
سؤال 3- لماذا عجز علماء الأمة الذين هم صمام الأمان والسد
المنيع في إدارة هذه الثورة والحراك الجمعي المهول لاسيما وقد خرجت الأمة علماء أفاضل
في العقود الأخيرة منذ سقوط الخلافة وفي ظل الاستعمار الصليبي لديار الاسلام؟
ولماذا لم يظهر أثر هذا
المخرج أو حصيلة هذه العقود من العلم والتعليم في أحلك الظروف التي الناس فيها بحاجة
لمن يتصدر باسمهم كما صنع العز ابن عبدالسلام و ابن تيمية وغيرهم في قيادة الأمة نحو
ما يجب فعله تجاه واقعها السياسي الخطير في ذلك الوقت؟
سؤال 4- إذا لم تستطع
الأمة وشعوبها المستضعفة إقامة الدولة الراشدة؛ فما الحل؟
سؤال 5- هناك من يرى التصويت
في الانتخابات شركا في الحاكمية ينافي التوحيد؛ ما الحكم الشرعي للتصويت فيها؟
سؤال 6- ما الفرق بين
الشورى والديموقراطية؟
وهذه الإجابة عنها:
ربِ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي:
ج١ - إدارة التوحش في الحرب نظرية غير مشروعة وتصطدم بمفهومي الدعوة والدولة
في الإسلام، فمن عرف أصول الدعوة الإسلامية في مكة وغاياتها، ثم أصول الدولة في المدينة
والغاية من إقامتها، علم يقينا أن لا وجه شرعا لهذه النظرية التي هي أشبه بالشيوعية
والنازية والنظريات الغربية الاستعمارية وأساليبها الهمجية في السيطرة على المناطق
وإدارتها منها بالإسلام وهداياته وأحكامه في الحرب!
ولا يشرع في الإسلام استثارة الحرب، وإثارة العدو بلا سبب يقتضيه، ولا
مصلحة عامة راجحة تستدعيه، كما قال تعالى في شأن العلاقة مع المشركين ﴿وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ وقال ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل
على الله﴾ وقال ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾، وحتى في حال الحرب مع العدو
نهى النبي ﷺ عن ذلك، فقال كما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى (أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، ينتظر حتى إذا مالت الشمس
قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا
لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف).
وقد بوب عليه البخاري ومسلم وأصحاب السنن باب (كراهية تمني لقاء العدو)،
وبوب عليه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم باب (بيان حظر تمني لقاء العدو، ووجوب
مصابرتهم إذا التقى المسلمون معهم، والدليل على أنهم يتركون ما تركوا المسلمين، إلا
من يجب على المسلمين غزوهم، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان الدعاء لمن أراد أن يغزو).
فالغاية من الغزو في سبيل الله هو إبلاغ الرسالة والدعوة إلى الإسلام،
لا الحرب، ولا القتال، ولا إكراه الناس على الإيمان لدخول الإسلام!
هذا إذا كان العدو في أرضه، فإن كان قد دخل أرض الإسلام ليحتلها ويقتل
شعوبها، فالواجب دفعه بكل وسيلة مشروعة ممكنة، بما لا يفضي إلى مفسدة أكبر، حتى وإن
تم استهدافه في أرضه، إذ وجوده في أرض الإسلام غازيا محتلا يوجب حربه على كل من قدر
على ذلك من المسلمين سواء حربه في دار الإسلام أو على أرضه.
فإذا لم تقم الدول ولا الشعوب الإسلامية بذلك، وانتدبت لذلك فئة من المسلمين
في الأرض الذي احتلها العدو، فالواجب عليها أن تراعي مصلحة أهل تلك الأرض عامة، لأنها
قائمة عنهم بفرض عيني أو كفائي لدفع العدو عنهم، وحماية بيضتهم، ولا يحل لها أن تراعي
مصلحتها الحزبية فقط، أو اجتهادها الفقهي، إذ ليست هي كجماعة أبي بصير حين استقل بحرب
المشركين وأثنى عليه النبي ﷺ بقوله: (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال)؛ لأنه لم يكن أصلا في دار
الإسلام، وإنما كان من أهل مكة ففر من سجنهم وخرج عليهم وحاربهم.
بخلاف من يدفع العدو عن أرض الإسلام إذا لم تكن له ولاية شرعية عامة على
أهل تلك الأرض، لم يكن له الافتئات عليهم في جرهم إلى حرب قبل أن يستعدوا لها، إلا
إن ثار شعبها معه، أو تحقق رضاهم بدفاعه عنهم، وتحملوا تبعات ذلك، إذ لجماعة أهل البلد
ما للإمامة العامة من ولاية وأحكام سياسية وصلاحيات، حال عدم وجود الإمام أو فقده أو
أسره أو عجزه، كما تقرر عند الفقهاء وعبروا عن ذلك بقولهم (الجماعة تقوم مقام الإمام
عند فقده) وهو معنى حديث الصحيحين (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) فقال الصحابي (فإن
لم يكن لهم جماعة ولا إمام)، فقابل بين الجماعة والإمام العام إذ هو وكيل عن الأمة
وجماعتها، والولاية في الأصل لها، وكما في مسند أحمد بإسناد صحيح عن علي رضي الله حين
أرسل ابن عباس للحرورية ورجع من رجع منهم (فبعث علي إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا
وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم، حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم).
فجعل لهم سعة في الأمر حتى تجتمع الأمة على رأي لما لجماعتهم من ولاية
عامة كما قال تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾، ﴿والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف﴾، فهم بحكم هذه الولاية يختارون الإمام بالشورى والرضا،
ويعزلونه عند عجزه أو ظلمه، ويخرجون عليه عند كفره.
وكما قبل علي رضي الله عنه وهو الخليفة بالتحكيم حين اختلف عليه المسلمون
فاقتتلوا في الجمل وصفين فرد الأمر إلى الأمة ورضي بما تحكم فيه.
والمراد هو أن لا يتصرف أحد بمصالح الأمة أو بعضها بلا ولاية له عليهم،
ولا إذنها ولا رضاها، فإن فعل لضرورة من الضرورات، كأن يدهمهم العدو، فيتصدى له زعيم
مطاع، فإن تصرفه عليهم منوط بالمصلحة لهم، كما هي القاعدة الفقهية (تصرف الإمام على
الرعية منوط بالمصلحة)، فلا يفضي قتاله دفاعا عنهم إلى اجتياحهم واستئصالهم، فهذا نقيض
الغاية من الجهاد نفسه، إذ الصبر حتى يجعل الله للمسلمين فرجا ومخرجا خير من جهاد يفضي
لفنائهم كما كان حال المستضعفين بمكة وقول النبي ﷺ لهم حتى بعد هجرتهم وجهادهم بالمدينة (اصبروا فإن الله سيجعل لكم فرجا
ومخرجا) وقال يوم صلح الحديبية في شرط المشركين عليه أن يرد من جاءه من المؤمنين فارا
كما في صحيح مسلم (من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا
ومخرجا)!
وليس كذلك جهاد الطائفة التي تجاهد العدو في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم
ولا من خذلهم، إذ هم قائمون بالفرض الواجب عليهم وعلى غيرهم، فإن ظفروا فالنصر لهم
وللأمة معهم، وإلا كانت الشهادة التي يرجونها، ولم يترتب على جهادهم ضرر على غيرهم،
فإن وقع فهو ضرر قاصر لا متعد عام، فلا يفضي إلى استباحة العدو للمسلمين معهم فيكون
حال العامة بعد جهادهم شر منه قبله!
بخلاف قتال العدو إذا دهم الأرض وأهلها فتصدوا له فإنهم مشتركون جميعا
في الضرر والدفع، ولم يفتئت أحد على أحد، فلا يبالون بما وقع لهم عادة.
وهذا كله في حكم الجهاد نفسه ووجوب مراعاة المصلحة فيه، إذا خلا عن التصرف
في شئون الناس العامة، أما الافتئات فيها عليهم فهو أشد حرمة، إلا بتولية الناس لهم،
أو رضاهم بهم، لما في ذلك من الوعيد الوارد كما عن ابن عباس عند ابن ماجه وصحيح ابن
حبان (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون)، وكما عند
أبي داود عن عبد الله بن عمرو (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا
يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون).
وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يؤم قوما إلا بإذنهم).
وفي الترمذي عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: (لعن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون)، وضعفه الترمذي ورجح إرساله عن الحسن،
وقال (قال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم
حتى يكرهه أكثر القوم).
ورواه عن أبي أمامة وحسنه، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم.. وإمام قوم وهم له كارهون).
وروى الترمذي من طريق عبد الحميد عن منصور بإسناده عن عمرو بن الحارث بن
المصطلق، قال: كان يقال: (أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له
كارهون)، قال جرير بن عبدالحميد: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؟ فقيل لنا: (إنما
عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه).
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عطاء بن دينار الهذلي مرسلا أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رءوسهم:
رجل أم قوما وهم له كارهون).
وإنما خرجه لشاهده عن أنس مرفوعا مثله.
ثم بوب بعده باب (النهي عن إمامة الزائر) وروى عن أبي عطية العقيلي (أتانا
مالك بن الحويرث، فحضرت الصلاة فقيل له: تقدم، قال: ليؤمكم رجل منكم.
فلما صلوا، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا زار الرجل
القوم فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم).
وإذا كان هذا في كراهة الإمامة الدينية بلا رضا المأمومين، فالإمامة الدنيوية
والتصرف بأموال الناس ومصالحهم بلا ولاية شرعية أشد حرمة، وقد قاس الصحابة الولاية
السياسية على الولاية الدينية فقال علي رضي الله عنه في خلافة أبي بكر كما في صحيح
الحاكم (كان خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الصلاة، رضيه لديننا، فرضيناه
لدنيانا)، وفي تاريخ ابن عساكر (فلما قبض الله نبيه، نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا
من رضيه نبي الله لديننا. وكانت الصلاة أصل الإسلام، وهي أعظم الأمر، وقوام الدين.
فبايعنا أبا بكر، وكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض،
ولم نقطع منه البراءة).
وبهذه الأحاديث المشهورة عمل الفقهاء في كراهة إمامة القوم مع كراهتهم
للإمام.
قال الشافعي في الأم ١/ ١٧٨ (وأكره للرجل أن يتولى قوما وهم له كارهون،
وإن وليهم والأكثر منهم لا يكرهونه، والأقل منهم يكرهونه لم أكره ذلك له، إلا من وجه
كراهية الولاية جملة، وذلك أنه لا يخلو أحد ولي قليلا أو كثيرا أن يكون فيهم من يكرهه،
وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر، لا إلى الخاص الأقل، وجملة هذا أني أكره الولاية
بكل حال.
فإن ولي رجل قوما فليس له أن يقبل ولايتهم حتى يكون:
١- محتملا لنفسه للولاية بكل حال.
٢- آمنا عنده على من وليه أن يحابيه، وعدوه أن يحمل غير الحق عليه.
٣- متيقظا، لا يخدع.
٤- عفيفا عما صار إليه من أموالهم وأحكامهم.
٥- مؤديا للحق عليه.
فإن نقص واحدة من هذا لم يحل له
أن يلي، ولا لأحد عرفه أن يوليه.
وأحب مع هذا أن يكون:
٦- حليما على الناس.
٧- وإن لم يكن فكان لا يبلغ به غيظه أن يجاوز حقا، ولا يتناول باطلا لم
يضره؛ لأن هذا طباع لا يملكه من نفسه.
ومتى ولي وهو كما أحب له فتغير وجب على الوالي عزله، وعليه أن لا يلي له.
ولو تولى رجل أمر قوم [يعني بتولية الإمام له عليهم] أكثرهم له كارهون
لم يكن عليه في ذلك مأثم إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون ترك الولاية خيرا له أحبوه،
أو كرهوه).
وقد فسره القفال كما في "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني
٢/ ٤١٣ (وقال القفال: إن نصب الإمام رجلا للصلاة بالناس لم يكره أن يصلي بهم، وإن كرهوه).
ولم يفرق النووي بين من ولاه السلطان وغيره في كراهة إمامته، فقال كما
في المجموع ٤/ ٢٧٥ (أما أحكام المسألة:
فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله
يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون، ولا يكره إذا كرهه الأقل وكذا إذا كرهه نصفهم
لا يكره، صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين فإنهم
خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين، قال أصحابنا وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم
شرعا، كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أولا يتصون من النجاسات،
أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، أو شبه
ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب
على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم، وحكى إمام الحرمين وجماعة
عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان،
فإن نصبه لم يكره، وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا فرق.
وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين يكرهونه فلا
يكره لهم الصلاة وراءه، هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي،
وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به
صاحب الشامل والتتمة؛ لأنهم لا يرتبطون به، ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو
قوم رجلا يكرهه أكثرهم، ولا يكره إن كرهه أقلهم، نص عليه الشافعي وصرح به صاحبا الشامل
والتتمة).
زاد في مغني المحتاج (بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض).
فجعلوا الإمامة العامة أشد حكما من حيث كراهية توليها مع وجود من يكره
المتولي لها، فيشترطون لزوال الكراهة القبول العام له، وليس فقط رضا الأكثر به.
وفي مذهب مالك يكره أن يؤمهم وإن كان من يكرهه الأقل، إذا كانوا أهل الفضل
منهم، كما في الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٣٠ (وكره إمامة من يكره أي كراهة أقل القوم،
غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم، أو جلهم، أو ذوو الفضل منهم، وإن قلوا
فيحرم، هذا هو التحقيق).
وكذا مذاهب باقي الأئمة لا يختلفون في هذا الحكم من حيث الجملة.
وكراهة الولاية عموما وردت في الصحيحين كما في قوله ﷺ (يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على
اثنين، ولا تولين مال يتيم).
وقال ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: (لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت
إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها).
ولهذا المعنى ذاته وهو حرمة الولاية وحرمة توليها بلا شورى ورضا الأمة
قال عمر في محضر الصحابة كما في صحيح البخاري (إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين
يريدون أن يغصبوهم أمره .. من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه
تغرة أن يقتلا)!
===================================
ج٢- هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل من وجوه هي:
أولا : الشعوب العربية التي ثارت كانت فعلا تريد العدل والحرية والكرامة،
ولم تكن تريد مواجهة القوى الدولية أصلا، إلا أن هذه القوى الصليبية التي كانت تحتل
المنطقة بقواعدها وجيوشها هي التي اعتدت على الأمة وشعوبها وشنت حروبها عليها عبر أنظمتها
الوظيفية، وقد ترتب على ذلك تحول الثورات الشعبية إلى حالة جهادية شعبية واسعة، كما
في سوريا وليبيا ومصر، ﴿ليقضي الله أمرا كان مفعولا﴾ وهذا من مكر الله للمستضعفين
كما قال تعالى ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾ [الأنفال: ٧].
فلم تكون الشعوب العربية تريد مواجهة أمريكا وروسيا، وظنت أنهما لن تتدخلا
في شأن الثورة وأنهما ستدعان العرب وشأنهم الداخلي، فقضى الله أن تكون المواجهة مع
العدو المحتل مباشرة!
والحكم الشرعي والسياسة الشرعية نفسها تقتضي أن لا يتحمل عبء المواجهة
مع هذه القوى الدولية شعب مسلم واحد، وأنه
يجب على الأمة كلها التداعي لنصرته.
ثانيا: أن شعوب الأمة تتفاوت في عددها وعدتها وقدرتها فليست الشعوب الكبيرة
كالشعوب الصغيرة، فلا تُحمّل هذه عبء مواجهة الحملة الصليبية والقوى الغربية، بل هذه
مهمة الأمة كلها، ومسئولية الدول والشعوب المركزية، فهي الأقدر على التحرر من نفوذ
المحتل من جهة، وعلى تحرير الشعوب الصغيرة من جهة أخرى، فيجب على من يريد التغيير ألا
يتجاهل حقائق الجغرافيا والديمغرافيا وأثرهما في موازين القوى والصراع، وهذا لا يعفي
أي شعب من القيام بواجبه تجاه الأمة وشعوبها الأخرى، بحسب قدرته بالرجال أو بالمال
أو بالرأي، وقد كان النبي ﷺ يراعي هذا الأمر في عرضه نفسه على قبائل العرب، ثم في هجرته، وفي جهاده،
فكان يعرف قدرات من معه، ويحمل كلا من يطيقه ويستطيعه، حتى في الجيش الواحد، فقد خص
بالدعوة يوم حنين الأنصار من دون الناس، ثم خص أصحاب بيعة الرضوان!
===================================
ج٣- أما سبب فشل العلماء في إدارة الثورة، فذلك لأنهم أصلا لم يتوقعوها، بل
لا يرى أكثرهم جوازها، ومن يرى جوازها لم يشارك في صنعها، فضلا عن قيادتها، ولأنهم
بحسب طبيعة فنهم الذي يقتضي العزلة من أجل الازدياد من العلم ليس هذا مما يعالجونه
ويقومون به!
ولهذا ندر في العلماء من يشتغلون بالسياسة والقيادة، وإنما كانوا قديما
لا يتأهل للسياسة والقيادة العسكرية إلا من حصل حظه من العلوم الشرعية، فيحفظ القرآن
صغيرا ويحفظ قدرا من السنة والفقه، لا يليق بقائد مسلم لا يحيط به علما، فتخرج منها
مثل ألب أرسلان وقطز وابن تاشفين وصلاح الدين ومحمد الفاتح، فهم وإن كانوا ساسة وقادة
إلا أنهم تعاطوا العلوم الشرعية بحيث لا تخفى عليهم الأحكام الفقهية القطعية والأحكام
الخلافية المشهورة، فلما حدثت الفجوة في العصر الحديث، فصار الساسة يتخرجون في الجامعات
الغربية، ومعاهد الدول الوظيفية التي هي على نمط الجامعات في الغرب، صارت النخبة السياسية
بلا دين أصلا، أو بلا علم شرعي وبلا فقه في أحسن أحوالها، وصار العلماء والشيوخ بلا
معرفة بالواقع فضلا عن فن إدارته وقيادته فطم الوادي على القرى!
وقد أمر الله أهل الجهاد بالنفير إلى العلم لهذا السبب كما قال تعالى:
﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ [التوبة: ١٢٢].
وكما في الصحيح في الربط بين الجهاد والفقه: (من يرد الله به خيرا يفقهه
في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، إلى
يوم القيامة)!
وقد كان العلماء قديما يجاهدون ويرابطون في الثغور ويعرفون أحكام الجهاد
ويفتون في نوازله فلما اعتزلوا الجهاد صاروا بعيدين عن التأثر والتأثير به فلم تجدهم
الأمة حين أرادتهم واحتاجتهم لقيادتها وترشيد ثورتها وهي الأزمة المعاصرة التي عبر
عنها الشهيد عبد القادر عودة في كتابه (الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه)!
ولا يقوم بالإسلام وينهض به عبر تاريخه كله إلا دولة تسوس شئون الأمة وتحمي
البيضة وتقيم الأحكام وليست هذه مهمة العلماء أو الدعاة أو المجاهدين بل مهمة الزعماء
والرؤساء السياسيين المؤهلين لقيادتها وإقامة دينها والتي تفتقدهم الأمة اليوم في أكثر
دولها!
===================================
ج 4- إذا كانت الشعوب فاقدة للسيادة والقوة، وتخضع للأنظمة العلمانية التي يفرضها
المحتل الخارجي وتعجز عن تغييرها، فالديمقراطية والأنظمة العادلة التي تحفظ حقوقها
الإنسانية، خير من الأنظمة الدكتاتورية الظالمة، كما قرره الشيخ السعدي في تفسيره في
آية ﴿ولولا رهطك لرجمناك﴾ حيث يقول (ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة
قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل وطنهم
الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على
حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكان
أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها وجعلهم
عملة وخدما لهم.
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم
إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة).
===================================
ج5- الادعاء بأن الانتخابات -التي تختار الشعوب فيها من يمثلها في إدارة شئونها
السياسية- شرك وكفر في حد ذاتها دعوى باطلة لا تقوم على أصل من كتاب ولا سنة ولا فقه
راشد!
وأشد منها بطلانا الحكم على الفاعل أو المشارك فيها بالردة والكفر، ولم
يقل هذا فقيه معتبر من فقهاء الأمة على اختلاف مذاهبهم ..
وهذه التصرفات السياسية هي من أبواب العادات والمعاملات التوافقية التي
الأصل فيها الإباحة، حتى يأتي دليل التحريم، والتي يرجع فيها إلى مراعاة المصالح والمفاسد،
لا من العبادات التوقيفية التي الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله فيها، والتي يشترط
فيها النية في العمل، والإخلاص لله ..
فالمسلمون حين يشاركون في الانتخابات -في بلدانهم الإسلامية أو غير الإسلامية-
إنما يمارسون تصرفا سياسيا عاديا يرجون فيه تحقيق مصلحة دنيوية أو دفع مفسدة عن حقوقهم
ومصالحهم باختيار من ينوب عنهم في ذلك، ولا يقصدون تصرفا عباديا أو عقائديا يقصدون
به القربى إلى الله..
وإنما النية إذا صلحت في التصرف العادي وكان القصد منه وجه الله؛ فإنه
يصبح عبادة من هذه الحيثية الطارئة عليه، لا من حيث الأصل، كمن ينام ليصلي بالليل،
فإنه يثاب ويؤجر على النوم الطبيعي بحسن قصده ونيته..
ولا علاقة لهذا التصرف المصلحي بشرك الطاعة والحكم، وهو من يعرض عن حكم
الله ورسوله بإرادته رغبة عنه إلى حكم الطاغوت الذي يضاده ويناقضه كما قال تعالى:
﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت﴾، فهذا يقدح في أصل الإيمان وحقيقته، وهو وجوب الحكم
بما أنزل الله والتحاكم إلى حكمه وحده لا شريك له ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾،
فإن صدر ذلك ممن يتظاهر بالإسلام فهو منافق، وإن جاهر به فهو كافر ..
وليس هذا مما يقصده المسلمون المؤمنون في دولهم حين يشاركون في اختيار
نوابهم ومن يمثلهم لرعاية مصالحهم السياسية الدنيوية، وحتى المسلمون في غير الدول الإسلامية،
فهم من جهة غير مخاطبين بأحكام الإمامة العامة، ومنها وجوب إقامة حكم الله، فهم في
دار غير إسلامية أصلا، كما كان المسلمون في الحبشة تجري عليهم أحكامها، وقد لبثوا فيها
١٥ سنة، حتى رجع جعفر بن أبي طالب ومن معه سنة ٧ من الهجرة، ولم يوجب عليهم النبي ﷺ أن يأتوا إليه مباشرة في المدينة التي قامت فيها أحكام الإسلام، ولم يوجب
النبيﷺ على النجاشي الذي كان ملك الحبشة أن يترك السلطة التي كان يتولاها على
قومه وكان يحكم بينهم وفق شريعتهم، كما سبق بيانه مرارا، فدل ذلك على أنه غير مخاطب
بذلك إلا إذا آمن قومه بالنبيﷺ ورضوا
بالإسلام
رغبة به، كما فعل أهل المدينة ﴿لا إكراه في الدين﴾، أو فتحت أرضهم كما
فتحت مكة، ولم يحدث شيء من ذلك للحبشة!
وكما في الصحيحين: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوا أو أجابوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات)، والطوع
ما كان عن اختيار ورضا منهم وإجابة بلا إكراه.
وقد بقي النجاشي إلى سنة ٩ للهجرة بعد نزول كل الأحكام فلما توفي صلى عليه
النبي ﷺ وقال عنه: (مات اليوم أخ لكم صالح)، فأثنى عليه وزكاه، ولم يوجب عليه
هجرة، ولا ترك السلطة، فضلا عن وصفه بالشرك والكفر!
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، أن أعرابيا سأل رسول الله ﷺ عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم،
قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك
شيئا).
فلم يوجب عليه الهجرة، بل كل مسلم أينما كان، وفي كل بلد غير إسلامي، ولو
في أقصى الأرض، إنما يجب عليه الإيمان بالله وتوحيده، وإقامة فروض الأعيان في نفسه،
وما استطاع من فروض الكفاية عن غيره من الأعمال الصالحة والإحسان إلى الخلق.
وأما المسلمون فهم مخاطبون في دار الإسلام بإقامة حكم الله بالنص والإجماع،
فإن قهرهم عدو كافر، كان حكمهم حكم المكره المستضعف، فيجب عليهم إعداد العدة لتغيير
واقعهم.
ولا يحكم على تصرفاتهم المصلحية بشرك ولا كفر ولا ردة!
وأول من أطلق هذه الأحكام في الإسلام هم الخوارج الحرورية الذين كفّروا
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب والصحابة بدعوى تركهم الحكم بما أنزل الله! وجعلوا
التحكيم عند الخلاف أو التحاكم إلى الأمة والقبول بحكمها الذي هو من باب العادات والمعاملات
المصلحية التوافقية المشروعة من باب أصول الدين والتوحيد التوقيفية المحظورة!
===================================
ج6- هناك فرق بين الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، والشورى التي هي سيادة
الأمة بالشرع، أما الانتخابات فهي وسيلة وآلية تعبر في النظام الديمقراطي عن مبدأ الحرية
والتعددية السياسية، كما تقررها الفلسفة الليبرالية، وهي جزء من منظومة فكرية وسياسية
كاملة عبرت عن تطور الفكر المسيحي عموما، والبرتستانتي خصوصا، وتلاقحت فيها قيم النصرانية
الروحية، والفلسفة اليونانية، والحضارة الرومانية، فهي نتاج الثقافة الغربية، وقد تتوافق
مع أحكام الإسلام تارة وتصادمه تارات، وقد جعل الإسلام التوحيد هو أصل نظامه كله، وعنه
تتفرع كل الأحكام العامة الكلية والجزئية التفصيلية، ومن ذلك نظام الشورى التي تتجلى
فيه حقيقة التوحيد لله وحده الذي له الأمر والحكم كله والطاعة والعبودية كلها، وهو
ما يقتضي تحرير الخلق من طاعة كل من سواه، والمساواة بينهم في أصل الإنسانية، فالله
وحده الذي ﴿لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون﴾، وهذا الخلاف المركزي بين الإسلام والعلمانية
بشقيها الرأسمالي الديمقراطي الذي يجعل الحرية الفرية هي حجر الأساس للنظام السياسي
والاقتصادي، والنظام الشيوعي الاشتراكي الذي يجعل الأساس العدالة الاجتماعية، إذ كلاهما
يقوم على أساس أن الذي له الحكم هو الإنسان نفسه، سواء الشعب في الأول، أو الحزب الواحد
في الثاني، وهذا هو التأله البشري الذي يناقض أساس التوحيد الذي جاء به الإسلام!
فالحكم المطلق والأمر المطلق في الإسلام لله وحده ﴿إن الحكم إلا لله
أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾، ﴿ألا له الخلق والأمر﴾، وإنما للمؤمنين الحكم المقيد
والأمر المقيد بإذن الله ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾، ﴿وأن احكم
بينهم بما أنزل الله﴾، وقد جعل الله أمر المؤمنين لهم وبينهم، وأول الأمر وأصله الإمارة
ثم ما دونها من ولايات ومصالح، فهي شورى بينهم ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، وفي الصحيح (وإذا
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم
على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)، فاختيار الأمة للإمام بالشورى
والرضا سواء بالإجماع منها على من تختاره أميرا لها، أو بالأغلبية والجمهور، هو حكم
الله لها الذي لا حكم غيره، وعلى هذا أجمع الصحابة كما في خطبة عمر في صحيح البخاري،
وما عداه من مصالح فحكم الله هو أن يشاورها الإمام ولا يستبد بالأمر من دونها ﴿وشاورهم
في الأمر﴾، سواء شاور أهل الحل والعقد منهم الذين يمثلون الأمة ﴿وأولي الأمر منكم﴾،
أو شاور الأمة مباشرة ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾، فهذا القدر من حق الأمة في اختيار الإمام
العام من العدل الذي توافق الديمقراطية فيه حكم الإسلام، إلا أن للإسلام أحكاما تفصيلية
خاصة فيمن يترشح للولاية سواء الرئاسة العامة أو ما دونها، أو شروط أهل الحل والعقد
التي يجب تحققها فيهم، كالعدالة والكفاءة ونحوها، أو فيما تكون فيه الشورى مما يحتاج
إلى اجتهاد، فلا شورى مع النص، إلا في فهمه وتنزيله، ولا يشاور في ذلك إلا أهل الاختصاص
من الفقهاء والقضاة، وكذا طريقة الاختيار وآليته تختلف في الإسلام عنها في الديمقراطية
التي تفتح الطريق لرجال المال والإعلام لتوجيه الرأي العام، والتحكم فيه، ففي الدولة
الراشدة تقوم عملية الاختيار للسلطة وفق أحكام فقهية تفصيلية، تحول دون تضليل الرأي
العام، أو تزوير إرادة الأمة، بالدعاية والتزييف، وتكون وفق نظام سياسي عام للدولة
ومرجعية محددة يلتزم كل من يترشح بها، فالتعددية السياسية والتنافس على السلطة إنما
هو بين من يؤمنون بالإسلام ويلتزمون بأحكامه!
هذا إذا كان السلطان للأمة فعلا!
===================================
21 صفر 1441هـ / 20 أكتوبر 2019م
========================
مواضيع ذات صلة:
رفع الإشكال وتحرير المقال في الفرق بين حكم الديمقراطية وتولي الولايات السياسية