شبهة وصف دار الإسلام بالكفر
الشيخ أ.د. حاكم المطيري
سؤال/ السلام عليكم ورحمة الله..
هناك من يرى بأنه لا وجود لدار الإسلام اليوم؟ وأن الغالب
على أهلها الشرك والكفر؟ وأنه لا يحكم بإسلام أحد بمجرد إظهاره الشعائر حتى يتبين أنه
موحد غير مشرك؟ ويحتجون بفعل أبي بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة وعدم الاعتداد بصلاتهم
حين امتنعوا عن الزكاة؟
الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
ونسأل الله الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والهداية إلى الحق،
فإنه من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقد كان أول ابتداع
وقع في هذه الأمة هو هذا الرأي ذاته، وذلك بالحكم على أهل الإسلام ودارهم بالكفر، واستباحة
دمائهم وأموالهم، حتى قاتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بدعوى عدم الحكم بما أنزل
الله! وأُطلق عليهم اسم "المحكّمة" ثم خرجوا على الأمة بالسيف، واستحلوا
قتالها بهذه الشبهة، وقالوا لا حكم إلا لله، مع ما كانوا عليه من عبادة واجتهاد، إلا
أنهم أُتوا من قلة الفقه والعلم، فلما سئل عنهم علي بن أبي طالب: (أكفار هم؟ قال: من
الكفر فروا! قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين
لا يذكرون الله إلا قليلا! قالوا: ما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا).
وأرسل لهم ابن عباس يحاججهم بالقرآن، وهو أعلم بتأويله كما دعا له النبي
ﷺ: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)، وكأنما ادخره الله لهذه الفتن،
فحجهم ابن عباس ورجع أكثرهم.
والجواب على شبهتهم هذه من وجوه:
أولا: هذه شبهة باطلة أثرا ونظرا، ولو عرف قائلها لوازمها لأدرك تهافتها
وخطورتها، فإن أول لوازم وصف الدار بأنها دار كفر أنه لا يجب على أهلها الدفع عنها
إذا دهمها العدو الكافر ليحتلها، لأن دار الكفر -وبلا خلاف بين أهل العلم- لا يجب على
المسلمين فيها الدفع عنها، ولا يجب على من وراءهم من المسلمين نصرتهم للدفع عنها، وإنما
يدفعون فيها عن أنفسهم وأموالهم فقط، ويجوز لهم الدفع عنها للمصلحة، ولا يجب عليهم
فرض عين كما يجب الدفع عن دار الإسلام.
وعليه -بناء على شبهتهم هذه- لا يجب على أهل فلسطين اليوم القتال لدفع
العدو عن أرضهم لأنها صارت دار كفر كما يزعم هؤلاء!
ولا يجب على المسلمين من ورائهم نصرتهم لتحريرها واستعادتها!
وكذا حكم أفغانستان والعراق حين احتلهما العدو!
وهذا قول باطل بداهة بالنص والإجماع القطعي، فبطل الملزوم وهو اعتبارها
دار كفر، وثبت أنها دار إسلام يجب الدفع عنها كما ثبت بالنص والإجماع.
وكذا يلزم من هذه الشبهة أنه لا يخاطب المسلمون فيها بأحكام الخطاب المدني
من وجوب إقامة دولة الإسلام، والحكم بشريعته، وأحكام الإمامة العامة كلها -لأنه لم
يجب ذلك على المسلمين من أهل مكة، ولا على المهاجرين والمسلمين في الحبشة بما فيهم
النجاشي نفسه، وإنما وجب ذلك على أهل المدينة خاصة، لأنها صارت دار إسلام- وهذا باطل
بالنص والإجماع، فالمسلمون مجمعون على وجوب إقامة هذه الأحكام العامة كلها منذ سقوط
الخلافة حتى اليوم، وإذا بطل اللازم وهو عدم الوجوب؛ بطل الملزوم وهو وصفها بأنها دار
كفر.
والمسلمون اليوم يفرقون بين وجوب الدفع عن أرض فلسطين وأفغانستان، وعدم
وجوب الدفع عن أرض الأندلس مثلا، لأن فلسطين لا تزال دار إسلام بوجود أهلها فيها، ودفاعهم
العدو عنها، وعدم وجود مسلمي الأندلس فيها اليوم، بخروجهم منها وتركهم لها، فزال عنها
وصف الدار كلية، حتى يعود أهلها للإسلام طواعية، أو يظهر فيها من المسلمين من يدفع
عنها استصحابا لحكمها السابق، وأنها كانت دار إسلام، لحديث النبي ﷺ: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما
زوي لي منها) فدل ذلك على حدود دار الإسلام وامتدادها شرقا وغربا بالفتح الإسلامي وأنها
ملك للأمة إلى قيام الساعة.
ثانيا: وكذا قولهم بعدم الاعتداد بما يفعل أهلها من الشعائر وأنها لا تدل
على إسلامهم هو أيضا قول باطل مصادم لنصوص القرآن ومتواتر السنة والإجماع القطعي بإثبات
إسلام كل من نطق بالشهادتين، أو صلى، أو حج، أو فعل ما يدل على إسلامه، حتى وإن كان
منافقا، أو كان يفعل ذلك عادة، أو بلا إيمان حقيقي، كما قال تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾[التوبة:١١]، وقال عن الأعراب: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾[الحجرات:١٤]، فأثبت الإسلام لهم، مع نفي الإيمان عن قلوبهم، وقال: ﴿ولا تقولوا لمن
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾...﴿فتبينوا﴾[النساء:٩٤]، فأوجب الاعتداد بكل ما يفيد الإسلام والإيمان مهما كان ضعيفا في دلالته
على إسلام صاحبه، وأوجب التبين عند توهم نفي الإيمان عنه، وليس العكس! ولهذا لم يقبل
النبي ﷺ اعتذار أسامة بن زيد حين قتل أحد المشركين في المعركة حين تعوذ من السيف
بنطق الشهادة، وتوهم أسامة أنها لا تعصم دمه في مثل هذا الظرف، فقال له ﷺ: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟! أين تذهب يوم القيامة من قول لا
إله إلا الله)، ولهذا قال ﷺ: ( من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم)، وقال ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن هم قالوها؛
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله).
فأثبت لهم العصمة والحرمة بالكلمة وحدها، ولا تنتفي عنهم هذه العصمة إلا
بالحق البين الذي لا شبهة فيه.
وليس من الحق البين ما اختلف فيه أهل العلم من صور الكفر، كاختلافهم في
كفر تارك الصلاة مثلا، والخلاف بينهم في معنى الترك لها، فتطلق النصوص الواردة بحق
من فعل كفرا أو شركا من المسلمين، دون ترتيب أحكام الكفار والمشركين عليه، إلا بحكم
قضائي، وقد بيّن ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الإيمان"
وكيف أن أهل البدع جاءوا لهذه النصوص التي فيها نفي الإيمان أو إطلاق لفظ الكفر والشرك
على ما قد يقع من المسلمين، فنزلوهم منزلة الكفار والمشركين، وليس هذا قول أهل العلم
وإن اختلفوا فيما بينهم، فذهب بعضهم إلى تأويلها، وأن المراد بإطلاق ذلك هو تشبيه من
فعلها بالمشركين، لا الحكم عليه بالردة والخروج من الدين، ومنهم من رأى إطلاقها من
باب الوعيد العام، دون الحكم على الأعيان، للتحذير من الوقوع فيها.
فمن ترك الصلاة حتى مات ولم يرفع للقضاء، فحكمه حكم المسلمين في الدفن
والميراث حتى عند من يرى كفر تارك الصلاة، إذ الردة وأحكامها على من يدعي الإسلام لا
تثبت إلا بحكم القاضي، لا بمجرد الوقوع في فعل كفري، بخلاف من رجع عن الإسلام وانتفى
منه بإعلان الدخول في دين آخر، أو بالإلحاد والخروج من الإسلام، فهذا اعترافه على نفسه
بالردة مع تحقق أهليته كاف في الحكم عليه بها، ولا يحتاج لحكم حاكم، وليس كذلك من ادعى
الإسلام ونفى عن نفسه الكفر، وإن وقع في بعض النواقض، ولا يقاس هذا على المشرك الأصلي؛
لأنه قد ثبتت له العصمة والحرمة القطعية بالشهادتين، والكفر طارئ عليه، بخلاف الكافر
الأصلي، وإنما يقاس مثل هذا على المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام، ويأتون بنواقضه،
كالتخلف عن الصلوات وتركها، وعدم دفع الزكاة، فيحكم لهم بالإسلام الظاهر، كما فعل النبي
ﷺ معهم.
الثالث: أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة توقف فيه عمر وأكثر الصحابة حيث
لم يتبين له وجه مشروعيته، لما ثبت عندهم ثبوتا قطعيا بأن النطق بالشهادتين قد عصم
دماءهم وأموالهم، وحتى قال عمر: (كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله) إذ تقرر
عنده وعند الصحابة هذا الأصل القطعي بحرمة دماء المسلمين بالشهادتين، حتي تبين لهم
حجة رأي أبي بكر، وأن انحياز مانعي الزكاة للمرتدين عن الإسلام، وقتالهم المسلمين امتناعا
من دفعها للإمام من الحق البين الذي يحل للإمام والأمة قتالهم عليه، ولهذا فرق الفقهاء
بعد ذلك بين الطائفتين، وأن أبا بكر وإن أطلق اسم الردة عليهم جميعا، وقاتلهما جميعا،
لاختلاط بعضهما ببعض، وعدم تميزهما، إلا أنهما ليستا سواء، فالطائفة الأولى ردتها عن
الإسلام ردة كلية، ومانعي الزكاة ردتهم جزئية، ولو لم يقاتِلوا على منعها لما قوتلوا.
قال الخطابي في معالم السنن ٢/ ٦: (أهل الردة كانوا أصنافا: منهم من ارتد
عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها،
وهؤلاء الذين سماهم الصحابة كفارا، ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر
الصحابة، واستولد علي بن أبى طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد
بن علي، الذي يدعى ابن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا
يسبى.
فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا
على الانفراد عنهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع
بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك
أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء
القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم
الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا).
وما فعله أبو بكر الصديق هو من أحكام الإمامة العامة، وبما أنه لا توجد
إمامة عامة في هذا العصر، منذ سقوط الخلافة العثمانية، حيث غدت الأمة وشعوبها كلها
تحت نفوذ العدو الخارجي، الذي أسقط خلافتها، وعطل شريعتها، وهي مكرهة على هذا الواقع،
لا إرادة لها فيه، ولا ينفذ لها حكم، فلا يفتئت أحد عليها، ليجعل من نفسه إماما عاما
كأبي بكر الصديق، ويجعل من الأمة كلها طائفة ممتنعة عن إقامة أحكام الله، فيستحل بذلك
قتالها هو وطائفته!
فهذا عكس للمسألة! فمن استحل هذا من الأمة فهو الطائفة الممتنعة عن التزام
حكم الله بحرمة دماء المسلمين وأموالهم، وللأمة قتاله كما يقاتل الصائل الظالم، حتى
مع الإمام الجائر، كما نص على ذلك الإمام مالك في الخوارج الذين يخرجون على أئمة الجور،
وأنهم لا يقاتَلون، إلا إذا أرادوا دماء المسلمين وأموالهم، فيقاتَلون مع الجائر دفعا
لعدوانهم.
وقد جعل الشارع العصمة من الفتن العامة منوطة بالأمة وجماعة المسلمين،
وهم أكثرهم وعامتهم، وبالخلافة والإمامة العامة التي يجتمعون عليها، كما في الصحيحين:
(الزم جماعة المسلمين وإمامهم).
والأمة هي التي تقاتل الطائفة الممتنعة عن أحكام الشرع في حال استخلافها
في الأرض، وهي المخاطبة بأحكام الإمامة العامة، وكذا كل أهل بلد إسلامي اجتمعوا على
إمام عام ليقيم فيهم أحكام الإسلام.
رابعا: واقع الأمة اليوم وإن كان نازلة عامة بغياب الخلافة ودولة الإسلام
كلية، فقد وقع مثله قديما لكثير من البلدان التي استولى عليها العدو الكافر، وعطل فيها
حكم الإسلام، فلم يحكم عليها بأنها دار كفر لبقاء أهلها فيها، ورجاء تحريرها واستعادتها،
بل منهم من حرم الهجرة منها، وأوجب البقاء فيها لتظل دار إسلام، إذ الهجرة منها وخلوها
من المسلمين يجعلها دار كفر، وبهذا أفتى شهاب الدين الرملي الشافعي (ت ٩٥٧) أهل الأندلس!
فقد جاء في فتاوى الرملي ٢/ ٥٢ جوابا عن سؤال ورد إليه من الأندلس أيام
محنتها وسقوط مدنها تحت حكم الأسبان ما يلي:
((باب الأمان) (سئل) عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية
يسمى أرغون، وهم تحت ذمة السلطان النصراني، يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصيبونه فيها،
ولم يتعد عليهم بظلم غير ذلك، لا في الأموال ولا في الأنفس، ولهم جوامع يصلون فيها،
ويصومون رمضان، ويتصدقون، ويفكون الأسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم، ويقيمون
حدود الإسلام جهرا كما ينبغي، ويظهرون قواعد الشريعة عيانا كما يجب، ولا يتعرض لهم
النصراني في شيء من أفعالهم الدينية، ويدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين من غير تعيين
شخص، ويطلبون من الله نصرهم وهلاك أعدائهم الكفار، وهم مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين
بإقامتهم ببلاد الكفر فهل تجب عليهم الهجرة.
وهم على هذه الحالة من إظهار الدين نظرا إلى أنهم ليسوا على أمان أن يكلفوهم
الارتداد والعياذ بالله تعالى، أو على إجراء أحكامهم عليهم أو لا تجب نظرا إلى ما هم
فيه من الحال المذكور، ثم إن رجلا من الوطن المذكور جاء إلى أداء فريضة الحج من غير
إذن أبويه مخافة أن يمنعاه منه فأداها فهل حجه صحيح أو لا لإيقاعه بغير إذن أبويه،
وهل يجوز رجوعه إلى أبويه في الوطن المذكور؟
فأجاب: بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على إظهار
دينهم به ولأنه ﷺ بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها بل لا تجوز
لهم الهجرة منه؛ لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم، ولأنه دار إسلام فلو هاجروا منه
صار دار حرب، وفيما ذكر في السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة وعدم تعرض
الكفار لهم بسببها على تطاول السنين الكثيرة ما يفيد الظن الغالب بأنهم آمنون منهم
من إكراههم على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾[البقرة:٢٢٠].
وأما خروج الرجل لحج الفرض بغير إذن أبويه فلا حرج عليه فيه إذ ليس لأبويه
منعه من الحج الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصلاة والصوم ويجوز له بعد أداء نسكه رجوعه
إلى أبويه بالوطن المذكور، وحجه صحيح معتد به في إسقاط الفرض) انتهى كلام الرملي.
فقد حكم الرملي هنا للأندلس بأنها دار إسلام، وأفتى بعدم الهجرة منها لتظل
دار إسلام، استصحابا للحكم الأصلي لها، وأنه لا يزول عنها هذا الوصف وإن استولى عليها
العدو الكافر إلا بترك المسلمين لها، وهجرتهم منها، وهذا مع وجود دار الإسلام الأصلية
وظهور الخلافة فيها ووجود الإمامة العامة بحيث يستطيع المسلمون في الأندلس الهجرة إليها،
ومع ذلك أفتاهم الرملي بوجوب الإقامة فيها حفاظا على وصف دار الإسلام، فمن باب أولى
بلدان المسلمين اليوم التي بأيديهم، ويظهرون فيها شعائر دينهم، ولا يوجد أصلا دار إسلام
غيرها!